كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
160) فتوى
غسل من دخل في الإسلام
السؤال:
هل يجب الغسل على من دخل في الإسلام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أسلم وهو جنب، أي كان على جنابة، يجب عليه الغُسل؛ لأن الجنابة مستمرة، حتى يبقى بعد الإسلام جنباً، أما إن أسلم ولم يكن جنباً، فإن الغُسل مندوب له ولا يجب عليه، والله أعلم.
161) فتوى
الغسل للبلوغ
السؤال:
هل يجب الغسل على الصبي إذا بلغ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يندب للصبي الغسل إذا بلغ بالسن ـ أي وصل لسن البلوغ ـ ولا يجب عليه، أما إذا بلغ بالاحتلام فأنزل وجب عليه الغسل للاحتلام لا للبلوغ، والله أعلم.
غسل من دخل في الإسلام
السؤال:
هل يجب الغسل على من دخل في الإسلام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أسلم وهو جنب، أي كان على جنابة، يجب عليه الغُسل؛ لأن الجنابة مستمرة، حتى يبقى بعد الإسلام جنباً، أما إن أسلم ولم يكن جنباً، فإن الغُسل مندوب له ولا يجب عليه، والله أعلم.
161) فتوى
الغسل للبلوغ
السؤال:
هل يجب الغسل على الصبي إذا بلغ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يندب للصبي الغسل إذا بلغ بالسن ـ أي وصل لسن البلوغ ـ ولا يجب عليه، أما إذا بلغ بالاحتلام فأنزل وجب عليه الغسل للاحتلام لا للبلوغ، والله أعلم.