اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

يحتج به مَن يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشعر»، ينظر: إعلاء السنن 1: 180، وفتح القدير 1: 50، وشرح ابن ملك ق8/أ، ومجمع الأنهر 1: 21، والله أعلم.

167) فتوى
إيصال الماء إلى أثناء اللحية
السؤال:
ما حكم من اغتسل ولم يوصل الماء إلى أثناء لحيته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه، ويجب عليه إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويكفيه غسل لحيته، وليس عليه إعادة الغُسل. ينظر: شرح الوقاية ص91 - 92، والله أعلم.

168) فتوى
إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية
السؤال:
ما حكم من اغتسل ولم يوصل الماء إلى ما استرسل من لحيته؟
المجلد
العرض
28%
تسللي / 596