اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه، ويجب عليه إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها بحيث يصل إلى أصولها وما استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه، ويكفيه غسل لحيته، وليس عليه إعادة الغُسل. ينظر: شرح الوقاية ص91 - 92، والله أعلم.

169) فتوى
إيصال الماء إلى السُّرة
السؤال:
ما حكم من اغتسل ولم يوصل إلى الماء إلى سُرته؟
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ إذ يجب غسل السرة في الغسل، ويكفيه غسل سرته، وليس عليه إعادة الغُسل. ينظر: شرح الوقاية ص91 - 92، والله أعلم.

170) فتوى
إيصال الماء إلى الفرج
السؤال:
ما حكم من اغتسلت ولم توصل الماء إلى فرجها؟
المجلد
العرض
28%
تسللي / 596