كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب إدخال الماء في داخل العينين؛ لأن داخل العين ليس بوجه؛ لأنه لا يواجه إليه؛ ولأن فيه حرجاً ومشقة وضرراً، ينظر: بدائع الصنائع 1: 3 - 4، والاختيار 1: 13، والله أعلم.
14) فتوى
المضضمة والاستنشاق
السؤال:
هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وليست بفرض؛ لأن باطن الأنف والفم لا يواجه؛ ولما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد»، في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين. ولأنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ: حساً: عند انطباقِ الفم وانفتاحه.
وحكماً: في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق، فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وفي دخولِ شيءٍ في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، فجعلَ
أقول وبالله التوفيق: لا يجب إدخال الماء في داخل العينين؛ لأن داخل العين ليس بوجه؛ لأنه لا يواجه إليه؛ ولأن فيه حرجاً ومشقة وضرراً، ينظر: بدائع الصنائع 1: 3 - 4، والاختيار 1: 13، والله أعلم.
14) فتوى
المضضمة والاستنشاق
السؤال:
هل تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وليست بفرض؛ لأن باطن الأنف والفم لا يواجه؛ ولما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إذا اغتسل الرجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وإن ترك ذلك في الوضوء لم يعد»، في الآثار 1: 13، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 183: الحديث حسن صالح للاحتجاج، وله شاهد صحيح من مرسل ابن سيرين. ولأنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ من وجهٍ: حساً: عند انطباقِ الفم وانفتاحه.
وحكماً: في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق، فحكمه حكم الداخل إذ لا يفطر به، وفي دخولِ شيءٍ في فمِه، فحكمه حكم الخارج؛ إذ يفطر الصائم به، فجعلَ