كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
داخلاً في الوضوء، خارجاً في الغُسْل؛ لأنَّ الواردَ في الغُسْل صيغةُ المبالغة: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: 6، ينظر: شرح الوقاية، 1: 35 - 36، والبحر الرائق، 1/ 21، ودرر الحكام، 1/ 11، وحلبي صغير، ص10، والاختيار، 1/ 17، ومختلف الرواية، ص326 - 327، والله أعلم.
15) فتوى
غسل المرفقين
السؤال:
هل المرفقان يدخلان في الغسل في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يدخلان؛ لقوله جل جلاله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة 6، فالمرفقان يدخلان في الغسل؛ لأن الغاية على نوعين: غاية إثبات، وغاية إسقاط، فاللفظ إن تناول محل الغاية لولا ذكرها: كانت الغاية غاية إسقاط لما ورآئها، وإن لم يتناول محل الغاية: كانت الغاية لمدّ الحكم المذكور قبلها: كاللَّيلِ في باب الصوم {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: 187، والغاية المذكورة في اليدين غاية إسقاط؛ لأن اسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءه. وصحّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه.
ولأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد، وغسل الساعد واجب،
15) فتوى
غسل المرفقين
السؤال:
هل المرفقان يدخلان في الغسل في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يدخلان؛ لقوله جل جلاله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة 6، فالمرفقان يدخلان في الغسل؛ لأن الغاية على نوعين: غاية إثبات، وغاية إسقاط، فاللفظ إن تناول محل الغاية لولا ذكرها: كانت الغاية غاية إسقاط لما ورآئها، وإن لم يتناول محل الغاية: كانت الغاية لمدّ الحكم المذكور قبلها: كاللَّيلِ في باب الصوم {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: 187، والغاية المذكورة في اليدين غاية إسقاط؛ لأن اسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءه. وصحّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه.
ولأن المرفق عضو مركب من الساعد والعضد، وغسل الساعد واجب،