اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

184) فتوى
نزول البول إلى القلفة
السؤال:
ما حكم الأَقْلَفِ الذي لم يختن إذا نزلَ البولُ إلى داخلَ قُلْفَته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الأَقْلَفِ الذي لم يختن إذا نزلَ البولُ إلى داخلَ قُلْفَته ـ أي جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي ـ ولم يخرجْ عنها، انتقضَ وضوئه؛ لأن القلفة لها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه. ينظر: التبيين 1: 14، وغرر الأحكام 1: 17، ورمز الحقائق 1: 10، وشرح الوقاية ص92، ومجمع الأنهر 1: 21، والله أعلم.

185) فتوى
عدم وجوب نقض الظفيرة
السؤال:
هل يجب على المرأة نقضُ ظفيرتِها في الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الظفيرة: هي الذُّؤابة، وكل خصلة من خصل شعر
المجلد
العرض
29%
تسللي / 596