اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

المرأة تضفر: أي تجمع، فإنه لا يلزمها نقضها في الغُسل، ولا بلُّها على الأصحّ إذا ابتلَّ أصلُها - فيجب إيصال الماء إلى أصول الشعر فقط-، وهذا إذا كانت ضفائرها مفتولة، أما إذا كانت منقوضة يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر: كما في اللحية؛ لعدم الحرج؛ أما ظفيرة الرجل فيجب نقضُها؛ عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقه.
ودليل عدم وجوبه على المرأة في الغُسل: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها: «قالت: قلت يا رسول الله، إنِّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء»، في صحيح مسلم 1: 259، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 122، والمنتقى 1: 35، وجامع الترمذي 1: 176، وتمامه في نصب الراية 1: 80. وينظر: شرح الوقاية ص94، وغنية المستملي ص48، والله أعلم.

186) فتوى
الكيفية المسنونة للغسل
السؤال:
ما هي الكيفية المسنونة للغُسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن أن يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه، ويزيل
المجلد
العرض
30%
تسللي / 596