كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
246، وصححه، والأحاديث المختارة 1: 303، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82. ينظر: مجمع الأنهر 1: 22، والله أعلم.
188) فتوى
النية في الغسل
السؤال:
ما حكم النية في الغسل، وكيف تكون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تسن النية في الغسل، ولا تشترط لصحة الغسل؛ لأن الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية؛ لأن طبع الشيء لا يفارقه عنه: كالنار طبعها الإحراق تحرق إذا وجدت محلاً قابلاً للاحتراق، ولا يقول أحد: أن لحيته لا تحترق بالنار إذا لم ينوي: وكالطعام والماء، فإن استعمالهما يوجب الإرواء والإشباع بدون انضمام شيء آخر. وكيفيتها: أن ينوي بقلبه، يقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث. ينظر: مجمع الأنهر 1: 22، والله أعلم.
188) فتوى
النية في الغسل
السؤال:
ما حكم النية في الغسل، وكيف تكون؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تسن النية في الغسل، ولا تشترط لصحة الغسل؛ لأن الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية؛ لأن طبع الشيء لا يفارقه عنه: كالنار طبعها الإحراق تحرق إذا وجدت محلاً قابلاً للاحتراق، ولا يقول أحد: أن لحيته لا تحترق بالنار إذا لم ينوي: وكالطعام والماء، فإن استعمالهما يوجب الإرواء والإشباع بدون انضمام شيء آخر. وكيفيتها: أن ينوي بقلبه، يقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الحدث. ينظر: مجمع الأنهر 1: 22، والله أعلم.