كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
خامساً: إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاً: بأن يبدأ برأسه ثم كتفه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده.
سادساً: إزالة النجاسة إن كانت على البدن: فرفع النجاسة سنة على غير غسل الفرج؛ لأن الفرج غير مختص بوجود النجاسة عليه. ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ورد المحتار 1: 106، والله أعلم.
187) فتوى
التسمية في ابتداء الغسل
السؤال:
ما حكم التسمية في ابتداء الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تُسن التسمية في ابتداء الغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ أَقْطَعُ»، في مسند أحمد2/ 359، وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» له، كما ألف فيه السخاوي جزءً، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في المستدرك 1:
سادساً: إزالة النجاسة إن كانت على البدن: فرفع النجاسة سنة على غير غسل الفرج؛ لأن الفرج غير مختص بوجود النجاسة عليه. ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ورد المحتار 1: 106، والله أعلم.
187) فتوى
التسمية في ابتداء الغسل
السؤال:
ما حكم التسمية في ابتداء الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تُسن التسمية في ابتداء الغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قَالَ أَقْطَعُ»، في مسند أحمد2/ 359، وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في «الأربعين» له، كما ألف فيه السخاوي جزءً، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، في المستدرك 1: