اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»، في صحيح البخاري 1: 102. ينظر: شرح الوقاية ص93، والتبيين ص14، والمراقي ص141، والتحفة 1: 29، والبحر ص52، وتحفة الملوك ص28، والبدائع ص1: 34، والهداية 1: 16، والاختيار 1: 19، ورد المحتار 1: 106، والله أعلم.

192) فتوى
إفاضة الماء على البدن
السؤال:
ما هي الكيفية المسنونة لإفاضة الماء على البدن في الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن في الغسل إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاً، بأن يبدأ برأسه ثم كتفه الأيمن ثم الأيسر، ثم باقي سائر جسده؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله»، في صحيح البخاري
المجلد
العرض
31%
تسللي / 596