كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
1: 99. ينظر: المراقي ص141، وفتح باب العناية 1: 87، وتحفة الفقهاء 1: 29، والبدائع 1: 34، والهداية 1: 16، وفتح القدير 1: 51، والبحر 1: 52. وصححه في الدر المختار 1: 107، والله أعلم.
193) فتوى
غسل الفرج للرجل
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل فرجه في الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن للرجل غسل فرجه في الغسل ولا يجب عليه؛ لأنه مظنّة النجاسة، فيغسله لكي لا تشيع النجاسة في البدن، بخلاف المرأة فيجب عليها غسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»، في صحيح البخاري 1: 102. ينظر: تبيين الحقائق 1: 14، ومجمع الأنهر 1: 22.
193) فتوى
غسل الفرج للرجل
السؤال:
هل يجب على الرجل غسل فرجه في الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يسن للرجل غسل فرجه في الغسل ولا يجب عليه؛ لأنه مظنّة النجاسة، فيغسله لكي لا تشيع النجاسة في البدن، بخلاف المرأة فيجب عليها غسل فرجها الخارج؛ لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها»، في صحيح البخاري 1: 102. ينظر: تبيين الحقائق 1: 14، ومجمع الأنهر 1: 22.