اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

الجواب:
يجب الغسل بإنزال منيٍّ ذي دفق وشهوة عند الانفصال ولو في نوم: سواء كان نزول المني عن جماع أو احتلام أو نظر أو استمناء، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، والدفق: هو سرعة الصب من رأس الذكر لا من مقرِّه، والانفصال عن موضعه ومستقرّه، وهو الصلب في الرجل، والترائب ـ عظام الصدر ـ في المرأة، وهذا متعلق بقيد الشهوة لا بالدفق، فإنه لا يكون إلا عند الخروج، فتشترط الشهوة وقت الانفصال لا وقت الخروج؛ لأن بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً، قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} [المائدة:6].
وعن عليّ - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذّاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر له. فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسل»، في صحيح ابن خزيمة 1: 15، وصحيح ابن حبان 3: 385، وسنن أبي داود 1: 53، والمجتبى 1: 111.
وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «كنت رجلاً مذّاءً فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت - الحذف: هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة ـ فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل»، في مسند أحمد 1: 107، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 186: رجاله كلهم ثقات إلا جواباً، فإنه صدوق رمي بالإرجاء، فالسند محتج به.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 596