اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

وعن مجاهد سأل رجل ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إني كلما بلت تبعه الماء الدافق الذي يكون منه الولد ... فقال: أرأيت إذا كان منك، هل تجد شهوة في قلبك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه بردة يجزيك منه الوضوء»، أخرجه الحاكم في تاريخه وسنده حسن. وينظر: إعلاء السنن 1: 189، ورد المحتار 1: 107، عمدة الرعاية 1: 81، اللباب 1: 16، وطلبة الطلبة ص18، والله أعلم.

196) فتوى
نزول المني بلا شهوة
السؤال:
هل يجب الغسل على الرجل إذا نزل منه مني بلا شهوة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من أنزل بلا شهوة، كأن يخرج منه المني بسبب مرض أو تعب أو حمل شيء ثقيل أو ضرب على الصلب ونحوه، فإنه لا يجب عليه الغسل؛ لأنه يشترط لوجوب الغسل بالإنزال: انفصال المني عن موضعه ومستقره عن شهوة، فلم يتحقق الشرط فلا يجب الغُسل. ينظر: رد المحتار 1: 108، والوقاية ص94، والسعاية 1: 310، والهداية 1: 17، والاختيار 1: 20، والكنْز ص4، والملتقى ص4، ومختصر القدوري ص3، والله أعلم.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 596