اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب عليه غُسل ثانٍ؛ لأن نزول المني موجب للغسل، ما دام انفصاله عن موضعه ومستقره ـ وهو الصلب في الرجل، وعظام الصدر في المرأة ـ عن شهوة، ولا عبرة لوقت الخروج. ينظر: رد المحتار 1: 108، والوقاية ص94، والسعاية 1: 310، والهداية 1: 17، والاختيار 1: 20، والكنْز ص4، والملتقى ص4، ومختصر القدوري ص3، والله أعلم.

199) فتوى
غُسل من أسلمت وهي جُنب
السؤال:
هل يجب الغسل على الكافرة التي أجنبتْ، ثُمَّ أسلمت، وهل يوجد فرق بين الحيض والجنابة بعد الإسلام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجبُ عليها غُسْلُ الجنابة؛ لأنَّ الجنابةَ أمرٌ مستمرّ، فتكون جُنُباً بعد الإسلام، بخلاف ما لو انقطع حيضها وهي كافرة ثم أسلمت، فإنه لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقتُ الانقطاعِ كانت كافرة، وهي غيرُ مأمورةٍ بالشَّرائعِ عندنا، ومتى أسلمت لم يوجدْ السَّبب، وهو الانقطاع؛ لأن الانقطاع غير مستمِّر. ينظر: شرح الوقاية ص95، والله أعلم.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 596