كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
200) فتوى
وجوب الغسل بالجماع
السؤال:
ما هو ضابط وجوب الغسل بالجماع؟
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بغيبة الحَشَفة في قُبُل أو دُبُر على الفاعل والمفعول به، والحَشَفة ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة في أحد السبيلين، سواء أنزل أم لم ينزل، بخلاف ما لو وطء ميتة، أو صغيرة لا تُشْتَهَى، أو بهيمة، فلا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال.
والإيلاجُ أُقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل»، في صحيح البخاري 1: 110، وصحيح مسلم 1: 271، وفي رواية: «وإن لم ينزل»، في صحيح مسلم 1: 271.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، قال: «استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير
وجوب الغسل بالجماع
السؤال:
ما هو ضابط وجوب الغسل بالجماع؟
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بغيبة الحَشَفة في قُبُل أو دُبُر على الفاعل والمفعول به، والحَشَفة ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة في أحد السبيلين، سواء أنزل أم لم ينزل، بخلاف ما لو وطء ميتة، أو صغيرة لا تُشْتَهَى، أو بهيمة، فلا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال.
والإيلاجُ أُقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل»، في صحيح البخاري 1: 110، وصحيح مسلم 1: 271، وفي رواية: «وإن لم ينزل»، في صحيح مسلم 1: 271.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، قال: «استأذنت على عائشة رضي الله عنها، فأذنت لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير