كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
201) فتوى
الغُسل بتغييب بعض الحشفة
السؤال:
هل يجب الغسل بتغييب بعض الحشفة في القبل أو الدبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب الغسل بتغييب بعض الحشفة في القبل أو الدبر، إلا إذا أنزل، فيجب الغسل حينئذ بسبب الإنزال، ولتغييب قدر الحشفة من مقطوعها حكم تغييب الحشفة، والله أعلم.
202) فتوى
الغسل في الجماع بالدبر
السؤال:
هل يجب الغسل بالإيلاج في الدبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بالإيلاج في الدبر على الفاعل والمفعول به، مع حرمته، فإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة في أحد السبيلين، وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن علي رضي الله عنه قال: «توجبون فيه الحد
الغُسل بتغييب بعض الحشفة
السؤال:
هل يجب الغسل بتغييب بعض الحشفة في القبل أو الدبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب الغسل بتغييب بعض الحشفة في القبل أو الدبر، إلا إذا أنزل، فيجب الغسل حينئذ بسبب الإنزال، ولتغييب قدر الحشفة من مقطوعها حكم تغييب الحشفة، والله أعلم.
202) فتوى
الغسل في الجماع بالدبر
السؤال:
هل يجب الغسل بالإيلاج في الدبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب الغسل بالإيلاج في الدبر على الفاعل والمفعول به، مع حرمته، فإذا التقى الختانان وتوارت الحشفة في أحد السبيلين، وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن علي رضي الله عنه قال: «توجبون فيه الحد