كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل»، في صحيح مسلم 1: 271، وصحيح ابن خزيمة 1: 114، وصحيح ابن حبان 3: 452.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»، في سنن ابن ماجة 1: 200، وقال الكناني في المصباح 1: 82: إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 195: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»، في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»، في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وسنن النسائي 1: 108، وموطأ مالك 1: 46.
ومن الصحابة من نفى الغسل إلا بالإنزال، فبعث عمر إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهن عن ذلك، فقلن: فيه الغسل.
وعن عليّ - رضي الله عنه - أنه قال: أتوجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعاً من الماء. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»، في سنن ابن ماجة 1: 200، وقال الكناني في المصباح 1: 82: إسناده ضعيف لضعف ابن أرطأة، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 195: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. وفي لفظ: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل»، في الآثار 1: 13، ومسند أبي حنيفة ص161.
وعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»، في سنن الترمذي 1: 182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 3: 452، وسنن النسائي 1: 108، وموطأ مالك 1: 46.
ومن الصحابة من نفى الغسل إلا بالإنزال، فبعث عمر إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهن عن ذلك، فقلن: فيه الغسل.
وعن عليّ - رضي الله عنه - أنه قال: أتوجبون فيه الحد، ولا توجبون فيه صاعاً من الماء. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.