اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة، وهو ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.

205) فتوى
الغسل بوطء الصّغيرة
السؤال:
هل يجب الغسل على الرجل بوطء الصّغيرة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 596