كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
206) فتوى
غسل الرجل بوطء البهيمة
السؤال:
هل يجب الغسل على الرجل بوطء البهيمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة، وهو ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.
207) فتوى
الغُسل للاحتلام
السؤال:
هل يوجب الاحتلام الغسل؟
الجواب:
غسل الرجل بوطء البهيمة
السؤال:
هل يجب الغسل على الرجل بوطء البهيمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجب عليه الغُسل إلا إذا أنزل؛ لأن موجب الغسل هو الإنزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سبباً له مفضياً إليه غالباً، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وهنا تكون ناقصة، وهو ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. ينظر: الوقاية ص95، وفتح باب العناية ص321، والسعاية ص321، والله أعلم.
207) فتوى
الغُسل للاحتلام
السؤال:
هل يوجب الاحتلام الغسل؟
الجواب: