كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّاني الغسل
وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته. ينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.
212) فتوى
غُسل من أسلمت بعد انقطاع حيضها
السؤال:
لو أن كافرة انقطع حيضها، ثمَّ أسلمتْ بعد الانقطاع، هل يلزمها الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقتُ الانقطاعِ كانت كافرة، وهي غيرُ مأمورةٍ بالشَّرائعِ عندنا، ومتى أسلمت لم يوجدْ السَّبب، وهو الانقطاع، والانقطاع غير مستمِّرٍ، بخلاف ما لو أجنبتْ وهي كافرة، ثُمَّ أسلمت، فإنه يجبُ عليها غُسْلُ الجنابة؛ لأنَّ الجنابةَ أمرٌ مستمرّ، فتكون جُنُباً بعد الإسلام. ينظر: شرح الوقاية ص95، والله أعلم.
212) فتوى
غُسل من أسلمت بعد انقطاع حيضها
السؤال:
لو أن كافرة انقطع حيضها، ثمَّ أسلمتْ بعد الانقطاع، هل يلزمها الغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمُها الاغتسال؛ إذ وقتُ الانقطاعِ كانت كافرة، وهي غيرُ مأمورةٍ بالشَّرائعِ عندنا، ومتى أسلمت لم يوجدْ السَّبب، وهو الانقطاع، والانقطاع غير مستمِّرٍ، بخلاف ما لو أجنبتْ وهي كافرة، ثُمَّ أسلمت، فإنه يجبُ عليها غُسْلُ الجنابة؛ لأنَّ الجنابةَ أمرٌ مستمرّ، فتكون جُنُباً بعد الإسلام. ينظر: شرح الوقاية ص95، والله أعلم.