أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّاني الغسل

203: وإسناده صحيح على قاعدة الكنز المذكورة في خطبته. ينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95، والله أعلم.

211) فتوى
الغُسل بانقطاع النفاس
السؤال:
هل يجب الغسل بانقطاع النفاس؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب بانقطاعه؛ لإجماع الأمة على ذلك، ولكونه في معنى الحيض، حيث لا يخرج إلا من الرحم، وانقطاع الحيض موجب للغسل؛ لقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التشديد، فإنه جل جلاله منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع.
وعن عائشة رضي الله عنها: «إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، في صحيح البخاري 1: 122، والمستدرك 1: 281.
وعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل»، في المستدرك 1: 284، وقال التهانوي في إعلاء السنن1: 203:
المجلد
العرض
33%
تسللي / 596