أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

أعلاه؛ لأن المعتمد ستر الكعبين من الجوانب لا من الأعلى.
الشرط الثاني: إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ ما يقارب خمس كيلو متر ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه: فلو لبس خفاً لا يحتمل المشي به فرسخاً ويتخرَّق، لا يجوز المسح عليه، ولو اتخذ خفّاً من زجاج أو خشب أو حديد، فلا يجوز المسح عليه.
الشرط الثالث: استمساكهما على الرجلين من غير شد؛ لثخانتهما؛ إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة.
الشرط الرابع: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما.
الشرط الخامس: خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل على الصحيح لا ما دونها، فلو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل وكان مضموماً، لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار، فلا يجوز المسح، بخلاف ما لو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار، فإنّه يجوز المسح.
الشرط السادس: خلو كل منهما عن خروق كثيرة تحت الساق: يبدو من كل واحد منها شيء قليل، بحيث لو جُمِعَ البادي يكون مقدار ثلاث أصابع، فإنه يمنع المسح، وأما لو كان هذا المقدار في الخفّين جاز المسح. وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه إبرة ولا يعتبر ما دونه؛ إلحاقاً له بموضع الخرز.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 596