أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

229) فتوى
لبس خف فيه خرق مضموم
السؤال:
ما حكم من مسح على خفه وكان فيه خرق كبير، لكنه كان مضموماً ولا ينفتحُ إلا إذا مَشَى فيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل وكان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار، فلا يجوز المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخف خلو كل من الخفين عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وهنا لم يتحقق الشرط، بخلاف ما لو كان الخرقُ كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار، فإنّه يجوز المسح عليه؛ لأن العبرة لظهور الأصابع من الخرق وليس لإمكانية دخولها فيه. ينظر: شرح الوقاية ص117، والله أعلم.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 596