كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما. ينظر: المراقي ص131، والهدية العلائية ص39، والله أعلم.
228) فتوى
لبس خف فيه خرق كبير
السؤال:
ما حكم من مسح على خفه وكان فيه خرق كبير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الخرق كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار بالمشي، جاز المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين خلو كل من الخفين عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وهنا الشرط متحقق، فالعبرة لظهور الأصابع من الخرق وليس لإمكانية دخولها فيه، بخلاف ما لو كان الخرق مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل فأكثر، فلا يجوز المسح عليه. ينظر: شرح الوقاية ص117، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين: منعهما وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما؛ لثخانتهما. ينظر: المراقي ص131، والهدية العلائية ص39، والله أعلم.
228) فتوى
لبس خف فيه خرق كبير
السؤال:
ما حكم من مسح على خفه وكان فيه خرق كبير؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الخرق كبيراً بحيث يدخل فيه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل إن أُدْخِلَتْ فيه، لكن لا يظهر منه هذا المقدار بالمشي، جاز المسح عليه؛ لأنه يشترط لجواز المسح على الخفين خلو كل من الخفين عن خَرْق يظهر منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وهنا الشرط متحقق، فالعبرة لظهور الأصابع من الخرق وليس لإمكانية دخولها فيه، بخلاف ما لو كان الخرق مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ منه ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل فأكثر، فلا يجوز المسح عليه. ينظر: شرح الوقاية ص117، والله أعلم.