كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
231) فتوى
مسح من فقد مقدّم قدمه
السؤال:
هل يجوز لمن فقد مقدم قدميه أن يمسح على خفّيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح، وإن كان عقب القدم موجوداً. ينظر: نهاية المراد ص380، والمراقي ص131، والهدية العلائية ص39 - 40، والله أعلم.
232) فتوى
مسح من بقي من قدمه أقل من ثلاثة أصابع
السؤال:
هل يجوز لمن بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد المسح على الخف؟
مسح من فقد مقدّم قدمه
السؤال:
هل يجوز لمن فقد مقدم قدميه أن يمسح على خفّيه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح، وإن كان عقب القدم موجوداً. ينظر: نهاية المراد ص380، والمراقي ص131، والهدية العلائية ص39 - 40، والله أعلم.
232) فتوى
مسح من بقي من قدمه أقل من ثلاثة أصابع
السؤال:
هل يجوز لمن بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد المسح على الخف؟