اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من بقي من رجله من دون الكعب أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد، لا يجوز له المسح؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، فإذا لم يوجد لا يجوز له المسح. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.

233) فتوى
مسح من قُطعت رجله من فوق الكعب
السؤال:
هل يجوز لمن قطعت رجله من فوق الكعب المسح على خفّه الباقية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز له مسح خفّ الباقية، ما دامت فيها شروط المسح؛ لأن الرجل المقطوعة من فوق الكعب لا يجب غسلها، فإذا مسح الرجل الأخرى لا يكون قد جمع بين الغسل والمسح، فيجوز. ينظر: مراقي الفلاح ص131، والله أعلم.
المجلد
العرض
37%
تسللي / 596