كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني 1: 204، ومسند البزار 9: 90. ينظر: بدائع الصنائع 1: 9.
237) فتوى
انتقاض الوضوء لمن لم يُتم اللبس
السؤال:
هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث قبل
تمام الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، ولا بد من نزع الخفين ولا يكون لبسهما حينئذٍ رافعاً لحدث الرجلين؛ لعدم تحقق شرط المسح: وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، بخلاف ما لو أكمل الوضوء قبل حصول ناقض له؛ فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني
237) فتوى
انتقاض الوضوء لمن لم يُتم اللبس
السؤال:
هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث قبل
تمام الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز، ولا بد من نزع الخفين ولا يكون لبسهما حينئذٍ رافعاً لحدث الرجلين؛ لعدم تحقق شرط المسح: وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، بخلاف ما لو أكمل الوضوء قبل حصول ناقض له؛ فعن أبي بكرة - رضي الله عنه -: «إنه - صلى الله عليه وسلم - رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، في صحيح ابن خزيمة 1: 96، وسنن البيهقي الكبير 1: 281، وسنن الدارقطني