اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من كان مقطوع إحدى الرجلين من دون الكعب، فإنه ينظر: إن كان بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد أو أكثر، له أن يمسح على خفيه، وإلا يغسلهما ولا يمسح؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يبقى بكل رجل من مقدم القدم في الخفّ قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ وذلك ليوجد المقدار المفروض من محل المسح، كما أن غسل موضع القطع فرض ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.

236) فتوى
لبس الخفين على طهارة كاملة
السؤال:
هل يجوز المسح على الخفين لمن غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثم أكمل الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث بعدها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز له أن يمسح على الخفين؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس، فقد أكمل الوضوء قبل حصول ناقض له؛ فعن أبي بكرة رضي الله عنه: «إنه صلى الله عليه وسلم
المجلد
العرض
37%
تسللي / 596