اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن وقع المسح على المغسول مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد أو أكثر، جاز له المسح وإلا فلا؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: كون الخف مشغولاً بمحل المسح: بأن لا يمسح على الموضع الخالي من القدم إن كان قد فقد جزءً من قدمه، فإن لم يكن الخف مشغولاً بمحل المسح، ليس له المسح؛ لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله، وهو ظهر القدم، فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم. ينظر: نهاية المراد ص380، والله أعلم.

240) فتوى
مسح من وجب عليه غُسل الجنابة
السؤال:
هل يجوز المسح على الخفّين لمن وجب عليه الغسل من الجنابة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز المسح على الخفّين لمن وجب عليه الغسل من الجنابة؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: كون الحدث خفيفاً، فإن كان الحدث غليظاً: كالحيض والجنابة فلا يجوز؛ لأن جواز المسح في الحدث
المجلد
العرض
38%
تسللي / 596