كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
20) فتوى
المسح بالبلل الباقي بعد الممسوحات
السؤال:
هل يكفي البَلَلُ الباقي في اليد بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات لمسح الرأس في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكفي، ولا يصير متوضئ؛ فإن مسح الرأس المفروض في الوضوء يتحقق بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ للعضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، أما بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات فلا، ينظر: شرح الوقاية ص76، والسعاية1: 76، والله أعلم.
21) فتوى
فرضية غسل الرّجلين
السؤال:
هل الواجب غسل الرجلين أم مسحهما في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بنصب اللام من
المسح بالبلل الباقي بعد الممسوحات
السؤال:
هل يكفي البَلَلُ الباقي في اليد بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات لمسح الرأس في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يكفي، ولا يصير متوضئ؛ فإن مسح الرأس المفروض في الوضوء يتحقق بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ للعضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، أما بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات فلا، ينظر: شرح الوقاية ص76، والسعاية1: 76، والله أعلم.
21) فتوى
فرضية غسل الرّجلين
السؤال:
هل الواجب غسل الرجلين أم مسحهما في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة: لقوله جل جلاله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بنصب اللام من