اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأوّل الوضوء

الممسوحات، ولا بَلَلٌ يأخذُهُ من بعضِ أعضائهِ سواءٌ كان ذلك العضوُ مغسولاً أو ممسوحاً، وكذا في مَسْحِ الخُف والجبيرة، ينظر: شرح الوقاية ص76، والسعاية1: 76، والله أعلم.

19) فتوى
المسح بالبلل الباقي بعد المغسولات
السؤال:
هل يكفي البلل الباقي باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات لمسح الرأس في الوضوء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكفي المسح، ويصير متوضاً؛ فعن الربيع - رضي الله عنه -: «إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده هكذا»، في سنن أبي داود 1: 32، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 1: 237، فإن مسح الرأس المفروض في الوضوء يتحقق بإصابةُ اليدِ المبتلَّةِ للعضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات، ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات، ولا بَلَلٌ يأخذُهُ من بعضِ أعضائهِ سواءٌ كان ذلك العضوُ مغسولاً أو ممسوحاً، وكذا في مَسْحِ الخُف والجبيرة، ينظر: شرح الوقاية ص76، والسعاية1: 76، والله أعلم.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 596