اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

246) فتوى
بلّ الخف بخرقة
السؤال:
من بلَّ خفه بخرقة هل يجزئه عن المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه، إن بله قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وكان البلل على ظاهر مقدَّم كل رجل؛ لأن الشرط هو إصابة الماء للمحل المفروض مسحه، وهو يحصل بغير الأصبع: كمسحه بخرقة أو صب الماء عليه. ينظر: رد المحتار 1: 181، وشرح الوقاية ص116، ودرر الحكام 1: 36، والمراقي ص168، والله أعلم.

247) فتوى
صبُّ الماء على الخف
السؤال:
من صب الماء على خفه هل يجزئه عن المسح عليه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه، إن ابتل قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد
المجلد
العرض
39%
تسللي / 596