اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

أو أكثر، وكان البلل على ظاهر مقدَّم كل رجل؛ لأن الشرط هو إصابة الماء للمحل المفروض مسحه، وهو يحصل بغير الأصبع: كمسحه بخرقة أو صب الماء عليه. ينظر: رد المحتار 1: 181، وشرح الوقاية ص116، ودرر الحكام 1: 36، والمراقي ص168، والله أعلم.

248) فتوى
مسح الخف بأصبع واحد
السؤال:
من مسح على خفيه بأُصْبَعٍ واحدة، ثمَّ بلَّهَا ومسحَ ثانياً، ثمَّ هكذا، فهل يجزئه عن المسح عليهما؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه، إن مسحَ كلَّ مرَّةٍ غيرَ المكان الذي مسحه قبل ذلك؛ لأن الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالتكرار بأصبع واحدة، والله أعلم.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 596