كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
252) فتوى
مسح باطن الخف
السؤال:
من مسح باطن خفيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.
253) فتوى
مسح ساق الخف
السؤال:
من مسح ساق خفيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.
مسح باطن الخف
السؤال:
من مسح باطن خفيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.
253) فتوى
مسح ساق الخف
السؤال:
من مسح ساق خفيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجزئه؛ لأنه يشترط لجواز المسح عليهما: أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.