كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
أقول وبالله التوفيق: يجزئه إن كانت رؤوس الأصابع متقاطرة، بحيث ينزل الماء من أصابعه إلى رؤوسها وإذا مدّ فكأنه أخذ ماءً جديداً فيَبْتَلّ من الخُفِّ عند الوضعِ المقدارُ المفروض ـ قَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد ـ، أما إن كانت رؤوس الأصابع غير متقاطرة، فلا يجوز؛ لأن البلة تصير مستعملة بمجرد الإصابة، فإذا لم يكن متقاطراً صارت البلّة المستعملة أولاً مستعملة ثانياً في الفرض. ينظر: المحيط ص340، وغنية المستملي ص110، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.
251) فتوى
مكان المسح المفروض
السؤال:
ما هو المكان المفروض مسحه في الخفين؟
الجواب:
يشترط أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.
251) فتوى
مكان المسح المفروض
السؤال:
ما هو المكان المفروض مسحه في الخفين؟
الجواب:
يشترط أن يكون المسح على ظاهر مقدَّم كل رجل، فلا يجوز مسح باطن الخف ولا ساقه. ينظر: الوقاية وشرحها ص114، والهدية العلائية ص41، والله أعلم.