كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: جاز مسحه، ولكنه خلاف السنة؛ لأن السنة أن يبدأُ من رؤوس أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.
258) فتوى
إصابة المطر ظاهر الخف
السؤال:
ما حكم من توضَأ ونسي مسح خفيه، وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالمطر. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: جاز مسحه، ولكنه خلاف السنة؛ لأن السنة أن يبدأُ من رؤوس أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.
258) فتوى
إصابة المطر ظاهر الخف
السؤال:
ما حكم من توضَأ ونسي مسح خفيه، وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وهو يحصل بالمطر. ينظر: شرح الوقاية ص114، والله أعلم.