كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
259) فتوى
تبلل الخف من ظاهر الحشيش
السؤال:
من مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وقد حصل. ينظر: المحيط ص341، والله أعلم.
260) فتوى
مدة جواز المسح
السؤال:
ما هي مدة جواز المسح على الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر تبدأ من وقت الحدث؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن
تبلل الخف من ظاهر الحشيش
السؤال:
من مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيه، هل يجزئه عن المسح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجزئه عن المسح إن كان لبس الخفين على طهارة؛ لأنه لا يشترط لصحة المسح عليهما النية، بل الشرط هو إصابة الماء لظاهر مقدم القدم، بقَدْرُ طول وعرض ثلاثِ أصابعِ اليد أو أكثر، وقد حصل. ينظر: المحيط ص341، والله أعلم.
260) فتوى
مدة جواز المسح
السؤال:
ما هي مدة جواز المسح على الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر تبدأ من وقت الحدث؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن