اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يبتدئ حساب مدة المسح من وقت الحدث للمسافر والمقيم، فلا عبرة لوقت لبسه للخف ولا لوقت الوضوء؛ لأنه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، فالزَّمان الذي يحتاجُ فيه إلى المسح، هو من وقت الحدث، ولأنه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم، ولأنه وقت وجود الرخصة، فكان أحق بالاعتبار من وقت اللبس ووقت الطهارة. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.

264) فتوى
مسح على خفيه ثم نام
السؤال:
من مسح على خفيه ثم نام بعد المسح، متى يبدئ حساب مدة المسح علي الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أول مدته من أول وقت النوم لا من حين الاستيقاظ؛ لأن النوم ناقض للوضوء فكذا المسح. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 596