كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
262) فتوى
مدة المسح للمسافر
السؤال:
ما هي مدة جواز مسح الخفين للمسافر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مدة مسح المسافر، هي ثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم»، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.
263) فتوى
ابتداء حساب مدة المسح
السؤال:
متى يبتدئ حساب مدة المسح على الخفين؟
مدة المسح للمسافر
السؤال:
ما هي مدة جواز مسح الخفين للمسافر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: مدة مسح المسافر، هي ثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن علي - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم»، في صحيح مسلم 1: 232، واللفظ له، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمسند المستخرج 1: 330، والمجتبى 1: 84، ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، شرح الوقاية ص116، والمراقي ص131، والله أعلم.
263) فتوى
ابتداء حساب مدة المسح
السؤال:
متى يبتدئ حساب مدة المسح على الخفين؟