كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
267) فتوى
أُغمي عليه بعد المسح
السؤال:
ما حكم من أغمي عليه بعد أن مسح على خفيه مدة المسح كاملة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل مسحه؛ لأن حساب مدة المسح ابتدء من أول الإغماء؛ والإغماء ناقض للوضوء فكذا المسح. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
268) فتوى
مقيم مسح ثم سافر
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار
أُغمي عليه بعد المسح
السؤال:
ما حكم من أغمي عليه بعد أن مسح على خفيه مدة المسح كاملة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل مسحه؛ لأن حساب مدة المسح ابتدء من أول الإغماء؛ والإغماء ناقض للوضوء فكذا المسح. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
268) فتوى
مقيم مسح ثم سافر
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار