كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
269) فتوى
مقيم مسح ثم سافر قبل تمام مدته
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر قبل تمام يوم وليلة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
270) فتوى
مقيم مسح ثم سافر بعد تمام مدته
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر بعد تمام يوم وليلة؟
269) فتوى
مقيم مسح ثم سافر قبل تمام مدته
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر قبل تمام يوم وليلة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان قبل تمام يوم وليلة أتم مدة المسافر، أما بعد تمام يوم وليلة فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
270) فتوى
مقيم مسح ثم سافر بعد تمام مدته
السؤال:
ما حكم المقيم إذا مسح على خفيه ثم سافر بعد تمام يوم وليلة؟