كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
272) فتوى
مسافر مسح ثم أقام بعد انتهاء مدته
السؤال:
ما حكم المسافر الذي أقام، وكان قد أتم مدة المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أتم يوماً وليلة: فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط أما إن لم يتم يوم وليلة، فإن له أن يتم مدة المقيم؛ لأنه صار مقيماً. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
273) فتوى
مسافر مسح ثم أقام بعد إتمام مدته
السؤال:
ما حكم المسافر الذي أقام، ولم يكن قد أتم مدة المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يتم يوم وليلة، فإن له أن يتم مدة المقيم؛ لأنه
مسافر مسح ثم أقام بعد انتهاء مدته
السؤال:
ما حكم المسافر الذي أقام، وكان قد أتم مدة المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أتم يوماً وليلة: فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط أما إن لم يتم يوم وليلة، فإن له أن يتم مدة المقيم؛ لأنه صار مقيماً. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
273) فتوى
مسافر مسح ثم أقام بعد إتمام مدته
السؤال:
ما حكم المسافر الذي أقام، ولم يكن قد أتم مدة المسح على الخفين للمقيم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن لم يتم يوم وليلة، فإن له أن يتم مدة المقيم؛ لأنه