كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
صار مقيماً، بخلاف ما لو أتم يوماً وليلة: فإنه ينظر: إن كان محدثاً فإنه ينزع خفيه ويتوضأ، وإن لم يكن محدثاً يكفيه غسل رجليه فقط أما. ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 1: 185، والهدية العلائية ص40، والله أعلم.
274) فتوى
نواقض المسح
السؤال:
ما هي نواقض المسح على الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بخمسة أمور، وهي كالآتي:
أولاً: نواقض الوضوء: فإن كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح على الخفين؛ لأن المسح بدل عن الوضوء، فينقضه ناقض الوضوء.
ثانياً: وجود موجب للغسل: كالجنابة والحيض والنّفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفّين، ووجب نزعهما وغسل جميع البدن، ويجدّد المسح على خفّيه بعد لبسهما بعد تمام الطّهارة إن أراد ذلك.
274) فتوى
نواقض المسح
السؤال:
ما هي نواقض المسح على الخفين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض المسح على الخفين بخمسة أمور، وهي كالآتي:
أولاً: نواقض الوضوء: فإن كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح على الخفين؛ لأن المسح بدل عن الوضوء، فينقضه ناقض الوضوء.
ثانياً: وجود موجب للغسل: كالجنابة والحيض والنّفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفّين، ووجب نزعهما وغسل جميع البدن، ويجدّد المسح على خفّيه بعد لبسهما بعد تمام الطّهارة إن أراد ذلك.