كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأنّ للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: مراقي الفلاح ص133، والله أعلم.
280) فتوى
ابتلال القدمين
السؤال:
هل يشترط لانتقاض المسح على الخفين ابتلال كلتا القدمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط ابتلال كلتا القدمين بل ينتقض بابتلال أكثر إحدى القدمين أو كليهما بالماء بعد المسح عليهما؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، وللأكثر حكم الكل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114.
أقول وبالله التوفيق: القدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف؛ لأنّ للأكثر حكم الكل؛ وذلك احترازاً من خروج أقل القدم حرجاً. ينظر: مراقي الفلاح ص133، والله أعلم.
280) فتوى
ابتلال القدمين
السؤال:
هل يشترط لانتقاض المسح على الخفين ابتلال كلتا القدمين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يشترط ابتلال كلتا القدمين بل ينتقض بابتلال أكثر إحدى القدمين أو كليهما بالماء بعد المسح عليهما؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، وللأكثر حكم الكل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114.