اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

278) فتوى
نزع آخر لأحد الخفين
السؤال:
من مسح على خفيه ثم قام أحد بنزع إحدى خفيه دون أمره، فهل ينتقض مسحه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ينتقض؛ لأن نزع أو انتزاع كلا الخفين أو أحدهما ناقض للمسح؛ لمفارقة محل المسح مكانه، فإنّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض، حتى لو نزع خف واحدة؛ لأنه إذا نَزَعَ إحدى الخفين وجبَ عليه غَسْلُ إحدى الرِّجلين، فوجبَ غَسْلُ الأخرى، إذ لا جمعَ بين الغَسْلِ والمسح. ينظر: شرح الوقاية ص116، ورد المحتار 1: 183، والله أعلم.

279) فتوى
القدر المعتبر لخروج القدم من الخف
السؤال:
بما أن نزع الخف ينقض المسح عليه، فما هو القدر المعتبر لخروج القدم من الخف؟
المجلد
العرض
42%
تسللي / 596