كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه إذا ابتلت رجل عليه غسل الأخرى، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، فينتقض مسحه، وعليه أن ينْزع الخف، ويغسل القدم الأخرى إن لم يكن محدثاً، وإلا يتوضأ؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.
283) فتوى
خرجت أكثر قدمه من الخف
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم خرجت أكثر قدمه من الخف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن خروج القدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا خرجت قدمه ظهر أثر الحدث على الرّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه إذا ابتلت رجل عليه غسل الأخرى، ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، فينتقض مسحه، وعليه أن ينْزع الخف، ويغسل القدم الأخرى إن لم يكن محدثاً، وإلا يتوضأ؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص114، والله أعلم.
283) فتوى
خرجت أكثر قدمه من الخف
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم خرجت أكثر قدمه من الخف؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن خروج القدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا خرجت قدمه ظهر أثر الحدث على الرّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.