كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
284) فتوى
ابتلت أكثر قدمه من الماء
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم ابتلت أكثر قدمه بالماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
285) فتوى
انتهاء مدة المسح
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم انتهت مدة مسحه؟
ابتلت أكثر قدمه من الماء
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم ابتلت أكثر قدمه بالماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأنّه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن إصابة الماء للقدم ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا ابتلت قدمه ظهر أثر الحدث على الرجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
285) فتوى
انتهاء مدة المسح
السؤال:
ما حكم من مسح على خفيه، ثم انتهت مدة مسحه؟