كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأن انتهاء مدة المسح من نواقض المسح، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن انتهاء المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا انتهت المدة ظهر أثر الحدث على الرِّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
286) فتوى
حكم المسح على الجوربين
السؤال:
هل يجوز المسح على الجوربين مطلقاً من غير تقييد، أم لجوازه شروط معينة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين مطلقاً؛ أخذاً بظاهر آية الوضوء، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، ولم يعملوا بحديث المغيرة رضي الله عنه في المسح على الجوربين، لكن ذهب الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى في مذهب الحنفية إلى
أقول وبالله التوفيق: انتقض مسحه؛ لأن انتهاء مدة المسح من نواقض المسح، ثم إنه ينظر: إن لم يكن محدثاً، فلا يجب عليه الوضوء ويكفيه غسل رجليه فحسب، دون غسل بقية الأعضاء، أما إن كان محدثاً، فعليه الوضوء؛ وذلك لأن انتهاء المدة ليس بناقض حقيقة، وإنما الناقض الحدث السابق، لكن لمّا انتهت المدة ظهر أثر الحدث على الرِّجل. ينظر: المراقي ص134، وشرح الوقاية ص117، والله أعلم.
286) فتوى
حكم المسح على الجوربين
السؤال:
هل يجوز المسح على الجوربين مطلقاً من غير تقييد، أم لجوازه شروط معينة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين مطلقاً؛ أخذاً بظاهر آية الوضوء، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضاً، ولم يعملوا بحديث المغيرة رضي الله عنه في المسح على الجوربين، لكن ذهب الإمام أحمد وصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى في مذهب الحنفية إلى