كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هنالك شروط لجواز المسح على الجوربين:
أولاً: شروط المسح على الخفين.
ثانياً: أن يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين: والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله: كالنعل للقدم في ظاهر الرواية. والمجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وهذا الشرط؛ لأن المنعل أو المجلد يمكن مواظبة المشي عليه، والرخصة لأجله فصار: كالخف. وحدّ الثخانة إن لم يكونا منعلين أو مجلدين:
1. أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحتهما منهما للناظر ولا يحجبان ما وراءهما.
2. وأن لا ينفد الماء منهما.
3. وأن يستمسكا على الساق من غير ربط، ويستدل لجواز المسح على الجوربين بالشروط السابقة: بأحاديث جواز المسح الخفين، مع حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»، في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي 1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185. لكن لا يعمل بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا الحديث.
أقول وبالله التوفيق: هنالك شروط لجواز المسح على الجوربين:
أولاً: شروط المسح على الخفين.
ثانياً: أن يكونا منعلين أو مجلدين أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين: والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله: كالنعل للقدم في ظاهر الرواية. والمجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وهذا الشرط؛ لأن المنعل أو المجلد يمكن مواظبة المشي عليه، والرخصة لأجله فصار: كالخف. وحدّ الثخانة إن لم يكونا منعلين أو مجلدين:
1. أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحتهما منهما للناظر ولا يحجبان ما وراءهما.
2. وأن لا ينفد الماء منهما.
3. وأن يستمسكا على الساق من غير ربط، ويستدل لجواز المسح على الجوربين بالشروط السابقة: بأحاديث جواز المسح الخفين، مع حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»، في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي 1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185. لكن لا يعمل بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا الحديث.