اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثّالث المسح على الخفين والجوربين

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، في صحيح ابن خزيمة 1: 99، وصحيح ابن حبان 4: 167، وجامع الترمذي 1: 167، وصححه، وسنن أبي داود 1: 41، وسنن النسائي الكبرى 1: 92، وسنن ابن ماجة 1: 185، ولم يذهب أحد من الأئمة إلى جواز المسح علي النعلين استناداً لهذا الحديث، فإنهم أولوا الحديث ولم يأخذوا بظاهره.
ومما قيل في تأويله: قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 1: 97: «أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه، وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتي ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل». وينظر: معارف السنن 1: 347.

289) فتوى
المسح على البُرْقُع
السؤال:
هل يجوز المسح على البُرْقُع؟
المجلد
العرض
44%
تسللي / 596